نواقض الوضوء
( 1 )
كل ما خرج من السبيلين
) القبل والدبر (
ويشمل ذلك ما يأتي :
1- البول .
2- الغائط .
3 - ريح الدبر .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (
فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟
قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه
4- المني : و هو يوجب الغسل .
5- المذي
( تعريفه )
: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه.
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( المذي )
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ، ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
6- الودي
( تعريفه )
: يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ، و يكون مرضاً عند البعض .
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( الودي )
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه ، فإذا أصاب الثياب ، وجب غسلها .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
( 2 )
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة ( المكان الذي تؤخذ فيه حقنة العضل ) من الأرض .
لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد .
( انتبه ! )
فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه .
وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه مسلم
( 3 )
زوال العقل
سواء كان بالجنون أو بالاغماء أو بالدواء ، وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا .
لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
( 4 )
مس الفرج بدون حائل
( غطاء )
( انتبه ! )
1، 2 - قال الحنابلة و الشافعية : أن مس الذكر أو حلقة الدبر ينقض الوضوء ، لحديث :
(من مس ذكره فليتوضأ)
3- قال الأحناف : أن مس الذكر أو حلقة الدبر لا ينقض الوضوء .
لحديث طلق بن عليّ : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟
فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة
4- قال المالكية : أنه إن مس ذكره أو حلقة دبره بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ( و هو المذهب الراجح )
( انتبه ! )
1- مس "الإليتين" لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" : " فإن مس أنثييه ( خصيتيه ) أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره ( القضيب ) لم يجب عليه الوضوء " انتهى .
2- و إنما الخلاف في مس ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) ، كما تقدم .
بمعنى : إذا لمست أي جزء آخر في جسمك غير ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) : فهذا لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
______ ( مسائل في غاية الأهمية ) ______
( 1 )
كل ما خرج من السبيلين
) القبل والدبر (
ويشمل ذلك ما يأتي :
1- البول .
2- الغائط .
3 - ريح الدبر .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (
فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟
قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه
4- المني : و هو يوجب الغسل .
5- المذي
( تعريفه )
: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه.
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( المذي )
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ، ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
6- الودي
( تعريفه )
: يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ، و يكون مرضاً عند البعض .
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( الودي )
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه ، فإذا أصاب الثياب ، وجب غسلها .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
( 2 )
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة ( المكان الذي تؤخذ فيه حقنة العضل ) من الأرض .
لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد .
( انتبه ! )
فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه .
وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه مسلم
( 3 )
زوال العقل
سواء كان بالجنون أو بالاغماء أو بالدواء ، وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا .
لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
( 4 )
مس الفرج بدون حائل
( غطاء )
( انتبه ! )
1، 2 - قال الحنابلة و الشافعية : أن مس الذكر أو حلقة الدبر ينقض الوضوء ، لحديث :
(من مس ذكره فليتوضأ)
3- قال الأحناف : أن مس الذكر أو حلقة الدبر لا ينقض الوضوء .
لحديث طلق بن عليّ : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟
فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة
4- قال المالكية : أنه إن مس ذكره أو حلقة دبره بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ( و هو المذهب الراجح )
( انتبه ! )
1- مس "الإليتين" لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" : " فإن مس أنثييه ( خصيتيه ) أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره ( القضيب ) لم يجب عليه الوضوء " انتهى .
2- و إنما الخلاف في مس ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) ، كما تقدم .
بمعنى : إذا لمست أي جزء آخر في جسمك غير ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) : فهذا لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
______ ( مسائل في غاية الأهمية ) ______